الشيخ يوسف الخراساني الحائري

27

مدارك العروة

النجاسة كتطهير آلات البئر وحواشيها وغيرها . هذا تمام الكلام في فصل ماء البئر . * المتن : مسألة - 1 ) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ، ولو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) أقول : في صحيحة ابن بزيع - وان جعل الإمام عليه السلام تطهير المتغير خصوص النزح - ولكن الارتكاز العرفي مانع من اعتبار الخصوصية ، فخصوصية النزح ملغاة في نظرهم ، بل المناط هو زوال التغير مطلقا وان لم يخرج من المادة شيء وذلك لإطلاق التعليل . * المتن : ( مسألة - 2 ) الماء الراكد النجس - كرا كان أو قليلا - يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري ، وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه التعميم هو إطلاق التعليل في قوله عليه السلام : « ان له مادة » كما أن وجه عدم اعتبار الامتزاج هو الإطلاق المزبور واخبار ماء الحمام ، ولولاهما لم يطهر بدون الامتزاج بمقتضى الاستصحاب . * المتن : ( مسألة - 3 ) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهّر مثلا أعلى والنجس أسفل ( 3 ) ، وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى . نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا * الشرح : ( 3 ) وذلك لصدق المادة في الجميع .